حبيب الله الهاشمي الخوئي

115

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة

بألف درهم فحال عليه الحول فالزّكاة على أيّ المالين تجب فقال عليه السّلام : إن ضمن الضّامن بإجازة من عليه الدّين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزّكاة مفروضة في ماله . السّادسة حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكَّة وتركوا فيها ثيابهم وأغلق واحد منهم باب الدّار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدّار فالجزاء على أيّهم يجبّ فقال عليه السّلام : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهنّ ولم يضع لهنّ ماء السّابعة شهد شهداء أربعة على محصن بالزّنا فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب في الرّجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ثمّ مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته فعلى من يجب ديته فقال عليه السّلام : يجب على من رجمه من الشّهود ومن وافقه . الثّامنة شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلم فهل يقبل شهادتهما فقال عليه السّلام : لا تقبل شهادتهما لأنّهما يجوّز ان تغيير كلام اللَّه وشهادة الزّور . التّاسعة شهد شاهدان من النّصارى على نصارى أو مجوسي أو يهودي أنّه أسلم فقال عليه السّلام : تقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه : * ( » وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى « ) * الآية ومن لا يستكبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزّور . العاشرة قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده وأنّه زنى وأنّه محصن فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرّجم بقطع يده على القاطع دية القطع أو دية النّفس فقال عليه السّلام : على من قطع يده دية القطع حسب ولو شهدوا أنّه سرق نصابا لم يجب دية يده على قاطعها ، واللَّه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . الترجمة راويان گويند برخاست بسوى آن حضرت مردي از أهل سواد كوفه نزد